جهات مسؤولة
يتعاطى اللاجئون الفلسطينيون في حياتهم اليومية مع معظم الوزارات والإدارات اللبنانية، لكن تبقى هناك مؤسسات أكثر تماسا مع حياة اللاجئ من سواها. ويأتي في المقدمة وزارات الداخلية والبلديات والعمل والدفاع والعدل والتربية والمال والصحة والشؤون الاجتماعية…الخ.
وزارة الداخلية والبلديات
هي الأكثر تعاطيا مع اللاجئين وبالعكس. تتألف الوزارة من عدد من المديريات، ما يعنينا منها هي التي الأحوالوالمعاملاتالشخصيةللاجئين. تأتي في المقدمة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، باعتبارها الإدارة المعنية بشؤون اللاجئين ووقوعاتهم الشخصية. والمديرية هذه هي محصلة تطور لإدارات سابقة منها “إدارة الوجود الفلسطيني في لبنان” التي صدر مرسوم إنشائها في عهد الرئيس بشارة الخوري في 26 / 4/ 1948، وبموجب ذلك المرسوم تشكلت في حينه لجان مركزية واقليمية مهمتها الاهتمام بشؤون اللاجئين، وخصوصا إحصاء قيودهم وتأمين ايوائهم واعاشتهم والعناية بأحوالهم الصحية. ولتمويل هذه المهام أقر الرئيس الخوري في العام نفسه استحداث ضريبة باسم ” ضريبة فلسطين”. ثم تحولت التسمية الى “اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين”.
في 1/3/1959 أن صدر مرسومان يحملان الرقمين 42 و927 وقضيا بتغيير الاسم الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين يرأسها موظف برتبة مدير عام. والملفت أنه على المستوى القانوني جرى بداية التعاطي مع اللاجئين بوصفهم لاجئين يتمتعون بحالة اقامة خاصة. لكن منذ الخمسينيات جرى اخضاعهم لقوانين الاجانب غير المقيمين. وفي 26/ 4/1960 صدر المرسوم رقم 3909 عن رئيس الجمهورية اللبنانية الذي قضى بإنشاء هيئة عليا لشؤون الفلسطينيين تحت إشراف وزير الخارجية ذات طابع سياسي وأمني. ثم تلاه صدور المرسوم رقم 101888 في 27 / 8 / 1962 الذي أتاح للاجئ الحصول على جواز سفر لمدة تتراوح بين سنة و3 و5 سنوات تبعا لرغبته. وكان قد سبقه مرسوم رقمه 7706 في 29/ 12/1954 قضى بإعفاء اللاجئ من دفع رسوم التأشيرة على جواز السفر. وصدر القرار رقم 32 في 2/ 8/1962 الذي قضى بتنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه، وكذلك القرار 32 في 2/8/1962 حول ضبط الدخول والخروج من المراكز الحدودية. لكن الدولة ومنذ العام 2002 عمدت الى تغيير اسم المديرية المعنية الى ” المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين”.
أبرز مهام مديرية اللاجئين هي التالية:
1- الاهتمام باللاجئين ورعاية شؤونهم.
2- النظر في طلبات زواج اللاجئين.
3- النظر في طلبات تصحيح الأخطاء الاحصائية الواردة في البيانات والبطاقات.
4- مسك سجلات الاحوال الشخصية.
5- استلام تصاريح ووثائق الوقوعات والتدقيق بها وتسجيلها وإعطاء نسخ طبق الاصل وخلاصات عنها.
6- تنظيم جداول شهرية بأسماء المواليد والمتوفين وبوقوعات الاحوال الشخصية وإحالتها على المراجع المختصة عند طلبها.
7- تنظيم بطاقات الهوية واعطائها.
في 1/3/1959 أن صدر مرسومان يحملان الرقمين 42 و927 وقضيا بتغيير الاسم الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين يرأسها موظف برتبة مدير عام. والملفت أنه على المستوى القانوني جرى بداية التعاطي مع اللاجئين بوصفهم لاجئين يتمتعون بحالة اقامة خاصة. لكن منذ الخمسينيات جرى اخضاعهم لقوانين الاجانب غير المقيمين. وفي 26/ 4/1960 صدر المرسوم رقم 3909 عن رئيس الجمهورية اللبنانية الذي قضى بإنشاء هيئة عليا لشؤون الفلسطينيين تحت إشراف وزير الخارجية ذات طابع سياسي وأمني. ثم تلاه صدور المرسوم رقم 101888 في 27 / 8 / 1962 الذي أتاح للاجئ الحصول على جواز سفر لمدة تتراوح بين سنة و3 و5 سنوات تبعا لرغبته. وكان قد سبقه مرسوم رقمه 7706 في 29/ 12/1954 قضى بإعفاء اللاجئ من دفع رسوم التأشيرة على جواز السفر. وصدر القرار رقم 32 في 2/ 8/1962 الذي قضى بتنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه، وكذلك القرار 32 في 2/8/1962 حول ضبط الدخول والخروج من المراكز الحدودية. لكن الدولة ومنذ العام 2002 عمدت الى تغيير اسم المديرية المعنية الى ” المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين”.
أبرز مهام مديرية اللاجئين هي التالية:
1- الاهتمام باللاجئين ورعاية شؤونهم.
2- النظر في طلبات زواج اللاجئين.
3- النظر في طلبات تصحيح الأخطاء الاحصائية الواردة في البيانات والبطاقات.
4- مسك سجلات الاحوال الشخصية.
5- استلام تصاريح ووثائق الوقوعات والتدقيق بها وتسجيلها وإعطاء نسخ طبق الاصل وخلاصات عنها.
6- تنظيم جداول شهرية بأسماء المواليد والمتوفين وبوقوعات الاحوال الشخصية وإحالتها على المراجع المختصة عند طلبها.
7- تنظيم بطاقات الهوية واعطائها.
المديرية العامة للأمن العام
تتبع هذه المديرية أيضا وزارة الداخلية ويرأسها مدير عام. ويعتبر إتمام المعاملات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين على الاراضي اللبنانية من مهام القيامبالاعمال التالية:
1. إصدارافادة فئة قيد الدرس.
2. إصدار إفادة عن قيود النفوس.
3. إصدار بطاقة إقامة قيد الدرس أو تجديدها.
4. ضبط قيود وتسوية أوضاع مكتومي القيد وفئة قيد الدرس.
5. إعادة قيد الفلسطينيين.
6. إصدار بطاقة تعريف فلسطيني دون أوراق ثبوتية.
7. تجديد وثائق الفلسطينيين.
8. منح وثائق السفر وجوازات المرور.
9. تسجيل ومنح إقامة للاولاد المسجلين فئة قيد الدرس.
بالاضافة الى مديرتي الشؤون السياسية واللاجئين والامن العام، هناك العديد من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية التي تتعامل مع قضايا اللاجئين: فمثلا يخضع تأسيس الجمعيات الفلسطينية الى القرار رقم 369 ل.ر الصادر في العام 1939، معطوفا على قانون الجمعيات العثماني. وبموجب ذلك يستطيع الاجانب تأسيس جمعيات خاصة بهم ضمن شروط محددة. وهذا ايضا ضمن نطاق عمل وزارة الداخلية. كما تتبع قوى الأمن الداخلي وزارة الداخلية، وهي التي ينيط بها القانون ضبط المخالفات وتنظيم المحاضر وإحالة المخالفين على القضاء المختص وغيرها من مهام. كما أن البلديات التي تخضع لوصاية وزير الداخلية وبحكم مواقع المخيمات والتجمعات الفلسطينيية ضمن نطاقها، تجد نفسها على تماس مع قضايا اللاجئين في الشؤون البلدية والإدارية المختلفة.
1. إصدارافادة فئة قيد الدرس.
2. إصدار إفادة عن قيود النفوس.
3. إصدار بطاقة إقامة قيد الدرس أو تجديدها.
4. ضبط قيود وتسوية أوضاع مكتومي القيد وفئة قيد الدرس.
5. إعادة قيد الفلسطينيين.
6. إصدار بطاقة تعريف فلسطيني دون أوراق ثبوتية.
7. تجديد وثائق الفلسطينيين.
8. منح وثائق السفر وجوازات المرور.
9. تسجيل ومنح إقامة للاولاد المسجلين فئة قيد الدرس.
بالاضافة الى مديرتي الشؤون السياسية واللاجئين والامن العام، هناك العديد من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية التي تتعامل مع قضايا اللاجئين: فمثلا يخضع تأسيس الجمعيات الفلسطينية الى القرار رقم 369 ل.ر الصادر في العام 1939، معطوفا على قانون الجمعيات العثماني. وبموجب ذلك يستطيع الاجانب تأسيس جمعيات خاصة بهم ضمن شروط محددة. وهذا ايضا ضمن نطاق عمل وزارة الداخلية. كما تتبع قوى الأمن الداخلي وزارة الداخلية، وهي التي ينيط بها القانون ضبط المخالفات وتنظيم المحاضر وإحالة المخالفين على القضاء المختص وغيرها من مهام. كما أن البلديات التي تخضع لوصاية وزير الداخلية وبحكم مواقع المخيمات والتجمعات الفلسطينيية ضمن نطاقها، تجد نفسها على تماس مع قضايا اللاجئين في الشؤون البلدية والإدارية المختلفة.
وزارة العمل
دون عودة مفصلة الى مسار عمل هذه الوزارة يمكن القول إنها طبقت على العامل الفلسطيني مضمون المرسوم رقم 17561 الصادر في 18/9/1964 الذي ينص على تنظيم عمل الاجانب ووجوب الحصول على إجازة عمل من الوزارة للعامل الاجنبي للسماح له بممارسة العمل. وكانت تسمى هذه الوزارة في حينه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تعتبر عملية الحصول على الإجازة شرطا لازما لتعاطي الاجنبي مهنة أو عمل بأجر أو من دون أجر حتى. وفي 2/ 2 / 1970 صدر عن الوزارة قرار رقم 42 قضى بتصنيف الاجانب العاملين في لبنان، ونص على مبدأ المعاملة بالمثل.
ظل الامر على ما هو عليه لحين تولي الوزير طراد حمادة مهامه فيها، حيث أصدر قرارا حمل الرقم 79/1 بموجب مذكرة تحمل الرقم 67/1 في 27/6/2005 حدد فيها المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، واستثنى الفلسطينيين المسجلين على سجلات وزارة الداخلية – مديرية شؤون اللاجئين من أحكام المادة الاولى من القرار 79/1 الصادر في7/6/2005. ولدى تولي الوزير بطرس حرب مهام الوزارة أصدر قرارا يحمل الرقم 10/1 في 3/2/2010 حول المهن الواجب حصرها باللبنانيين دون سواهم. الا ان الامور ظلت شبه عالقة عند حدود الشروط التي تفرضها الوزارة والقرارات التي يصدرها الوزير لتحديد المهن المحصورة مزاولتها باللبنانيين، ما يحرم اللاجئ من ممارستها، فضلا عن قوانين بعض المهن الحرة. إذ المعروف أن ممارسة العدديد من المهن في لبنان تخضع لقوانين المهن الخاصة بها، ناهيك بقانون العمل .
ظل الامر على ما هو عليه لحين تولي الوزير طراد حمادة مهامه فيها، حيث أصدر قرارا حمل الرقم 79/1 بموجب مذكرة تحمل الرقم 67/1 في 27/6/2005 حدد فيها المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، واستثنى الفلسطينيين المسجلين على سجلات وزارة الداخلية – مديرية شؤون اللاجئين من أحكام المادة الاولى من القرار 79/1 الصادر في7/6/2005. ولدى تولي الوزير بطرس حرب مهام الوزارة أصدر قرارا يحمل الرقم 10/1 في 3/2/2010 حول المهن الواجب حصرها باللبنانيين دون سواهم. الا ان الامور ظلت شبه عالقة عند حدود الشروط التي تفرضها الوزارة والقرارات التي يصدرها الوزير لتحديد المهن المحصورة مزاولتها باللبنانيين، ما يحرم اللاجئ من ممارستها، فضلا عن قوانين بعض المهن الحرة. إذ المعروف أن ممارسة العدديد من المهن في لبنان تخضع لقوانين المهن الخاصة بها، ناهيك بقانون العمل .
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الصندوق هومؤسسةمستقلةتخضعلوصاية وزير العمل، وهو يتألف من ثلاثة صناديق: ضمان المرض والامومة والتقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة. وقد قضى القانون 128 الصادر عام 2010، بإفادة الأجير الفلسطيني من فرع نهاية الخدمة فقط، بينما ظل محروما من تعويضات المرض والامومة والاستشفاء. وقد اعتبر المشرِّع في حينه أن اللاجئ يفيد من خدمات الاونروا على صعيدي الاستشفاء والمرض والامومة. الا ان الاجراءات التطبيقية الداخلية على مستوى مجلس ادارة الضمان، فسرت القوانين النافذة بأنها تنص على أن صاحب العمل الذي يستخدم الأجير الفلسطيني عليهأن يدفع عن أجيره ما نسبته 21.5% من الاجر الذي يتقاضاه (أي هي المساهمة الكاملة عن الفروع الثلاثة، كما على الاجير اللبناني)، بينما تنحصر فائدة الاجير الفلسطيني بفرع نهاية الخدمة الذي تبلغ مساهمته 8% فقط. عطل ذلك عمليا تطبيق القانون 128، وهو ما سيجري عرضه في مواقع اخرى من هذا التقرير.
وزارة الدفاع
نظريا، يخضع الدخول والخروج الى العديد من المخيمات الى مراقبة وإجراءات عسكرية تتولاها نقاط تفتيش على مداخل ومخارج هذه المخيمات. وتقوم الوحدات المناط بها هذه المهام بمهام قوى الامن الداخلي لجهة اعتقال المطلوبين والمخلين بالأمن. لكن في الممارسة العملية، فإن ضبط محيط المخيمات والحركة منها واليها، يتفاوت بين مخيم وأخر، وتلعب وحدات الجيش الدور الاكثر اهمية في ذلك، لاسيما في محيط المخميات الكبيرة (عين الحلوة، البارد). كما تلعب وتعتبر الوحدات الامنية الملحقة بوزارة الدفاع كمديرية المخابرات، دورا متزايد الاهمية، مما يضطر اللاجئ والمنظمات الفلسطينية الى التعامل معها مباشرة. وتبرز في هذا السياق، اشكالية “وثائق الاتصال”، وهي عملية اخبار صادرة عن مخبرين لصالح الاجهزة الامنية، التي قرر مجلس الوزارء الغاء العمل بها في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/2014 (القرار رقم 10)، الا انها لا تزال سارية المفعول عمليا، استنادا الى كل ما يثار من مسائل مرتبطة بالارهاب ومتفرعاته التي تغذي الميول الامنية. كما ان الوحدات العسكرية المناط بها ضبط محيط المخيمات، لا يقتصر عملها على المراقبة والاعتقال القانوني فقط، بل هي تتولى ضبط دخول المواد والتجهيزات المختلف الى داخل المخيمات، لاسيما مواد البناء الممنوعة، ما يؤدي الى رواج السوق السوداء، وانشاء شبكات من المنتفعين.
وزارة العدل
وترتبط العلاقات مع وزارتي الداخلية – الامن الداخلي – ووزارة الدفاع بوزارة العدل ، باعتبار أن القوى الأمنية والعسكرية تقوم بعملية تسليم المطلوبين الى القضاء المختص الذي يتولى محاكمة المتهمين، باستثناء القضايا الارهابية والأمنية الخطيرة التي تحال على المحاكم العسكرية. وهو ما يجعل من اللاجئ مساقا الى التعاطي مع هذه الوزارة بطبيعة الحال في القضايا التي تحال على المحاكم المدنية، ومع وزارة الدفاع في القضايا المحالة على المحاكم العسكرية. ومن البديهي أن تتسع دائرة التعاطي لتشمل النقابة والمحامين الذين يتولون المرافعة عن المتهمين أمام القضاء المختص تبعا لطابع الجرائم المرتكبة، فضلا عن تراتبية المحاكم ودرجاتها وغيرها. ولما كان صدور الاحكام يتأخر على اللبنانيين وكذلك على الفلسطينيين لنا أن نتصور الاعباء التي تترتب على ذلك بالنسبة لأسرة المعتقل اللاجئ.
وزارة التربية والتعليم العالي
مع أن تعليم اللاجئين هي من مهام وكالة الاونروا، الا أن هناك الألوف من التلامذة والطلاب اللاجئين الذين يتوزعون على المدارس الرسمية والخاصة، هذا عدا من هم في المرحلة الجامعية في الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة. من جهة ثانية فإن المناهج المعتمدة في مدارس وكالة الاونروا هي المناهج اللبنانية، ويخضع طلابها مثلهم مثل الطلاب اللبنانيين للامتحانات الرسمية للحصول على الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة. كما أن حيازة شهادة اختصاص من الجامعات الخاصة، يجب أن تعادل بالشهادة الموازية التي تمنحها الجامعة اللبنانية.
تُدخل وزارة التربية عبر الاحصاء السنوي الذي يصدره مركز البحوث والإنماء في الدكوانة أعداد الطلاب الفلسطينيين في المدارس المجانية وغير المجانية والجامعات، وفي المراحل التعليمية المختلفة وعدد مدارس الوكالة ومعلميها وغيرها من المعلومات. سنويا يعاد طرح موضوع حق الطلبة الفلسطينيين في التسجيل في المدارس الرسمية. وتمنح الوزارة هذا الحق، لكنها كما حصل العام الحالي (2015) تضعهم في أسفل القائمة بعد الطلبة اللبنانيين والاجانب. وتشترط أن يحمل الطالب بطاقة لاجئ من الاونروا، وأن يكون مسجلا في المديرية العامة لشؤون اللاجئين. وما زاد من وطأة الضغط هو وفود حوالي 7000 تلميذ وطالب فلسطيني لجأوا من مخيمات ومدن سوريا الى مدارس الاونروا ولبنان. وهنا تشترط وزارة التربية عليهم إبراز إقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني. وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا حمل الرقم 62 في 5/3/013 2 قضى بتحديد الشروط التي تمكن التلامذة السوريين واللاجئين الفلسطينيين الى لبنان مؤخرا من التقدم للامتحانات للشهادات الرسمية .
تُدخل وزارة التربية عبر الاحصاء السنوي الذي يصدره مركز البحوث والإنماء في الدكوانة أعداد الطلاب الفلسطينيين في المدارس المجانية وغير المجانية والجامعات، وفي المراحل التعليمية المختلفة وعدد مدارس الوكالة ومعلميها وغيرها من المعلومات. سنويا يعاد طرح موضوع حق الطلبة الفلسطينيين في التسجيل في المدارس الرسمية. وتمنح الوزارة هذا الحق، لكنها كما حصل العام الحالي (2015) تضعهم في أسفل القائمة بعد الطلبة اللبنانيين والاجانب. وتشترط أن يحمل الطالب بطاقة لاجئ من الاونروا، وأن يكون مسجلا في المديرية العامة لشؤون اللاجئين. وما زاد من وطأة الضغط هو وفود حوالي 7000 تلميذ وطالب فلسطيني لجأوا من مخيمات ومدن سوريا الى مدارس الاونروا ولبنان. وهنا تشترط وزارة التربية عليهم إبراز إقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني. وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا حمل الرقم 62 في 5/3/013 2 قضى بتحديد الشروط التي تمكن التلامذة السوريين واللاجئين الفلسطينيين الى لبنان مؤخرا من التقدم للامتحانات للشهادات الرسمية .
وزارة المالية
القضية الأكثر حضورا في غضون السنوات الأخيرة على صعيد علاقة اللاجئين بوزارة المالية اللبنانية بدأت مع القانون رقم 296 الذي صدر بتاريخ 2/3/2001 الذي يتناول حق اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان. وهو القانون الذي وصفه البعض بأنه كان يستهدف الفلسطينيين حصرا دون سواهم من الاجانب. إذ أن الفقرة الثانية من المادة الاولى نصت على عدم جواز تملك أي حق عيني لأي شخص لا يحمل جنسية دولة معترف بها، أو لأي شخص اذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور اللبناني لجهة رفض التوطين.
قبل صدور هذا القانون كان الفلسطيتني يعامل مثله مثل أي أجنبي لجهة الخضوع للقوانين والمراسيم الاشتراعية الصادرة حول تملك الاجانب للاموال غير المنقولة. وقد عومل اللاجئ الفلسطيني تارة بوصفه عربيا وطورا بوصفه أجنبيا، وهو ما أتاح له حق التملك العقاري وتسجيل ما يشتريه في الدوائر العقارية التي تتبع لوزارة المالية دون أية اشكالات تذكر. لكن مع صدور القانون اختلف الوضع تماما، ودون الكثير من التفاصيل التي تتطلب الذكر ينبغي القول أن صدور القانون أصاب فئة كانت قد امتلكتالحقالشخصيبإلزامتسجيلملكية عقارات في السجل العقاريقبل صدوره، لكنها لم تقم بعملية تسجيل عقاراتها لاعتبارات متنوعة. مباشرة مع صدور القانون امتنعت الدوائر العقارية عن القيام بتسجيل هذه العقارات التي جرى بيعها في سنوات سابقة بموجبوكالاتأوعقودبيعغيرمسجلة. والحقيقة أن صدور القانون قد أثار نزاعا وعاصفة سياسية وقانونية لم تجد حلا لها حتى الآن، خصوصا بعد رفض المجلس الدستوري مراجعة عشرة نواب لإبطال الفقرة الثانية من المادة الاولى منه، وبقاء مشاريع التعديل التي تقدمت بها عدة كتل عالقة في المجلس النيابي.
المهم أن الموضوع برمته ما زال حتى اللحظة في المكان الذي وصل اليه دون التقدم خطوة الى الامام ، ولم ينجح المجلس النيابي في إيجاد مخارج متوافرة تفصل بين العقود السابقة على صدوره الموقعة بين طرفي العقد وإن غير المسجلة فيالسجلات، والعقود التي جرى توقيعها بعد إقراره.
المقصود هنا الإشارة الى واحدة من أبرز المشاكل العالقة بين اللاجئ ووزارة المالية، علما أن هذا اللاجئ يخضع لاحكام وقرارات هذه الوزارة في شؤون الضرائب العقارية والبلدية في حال كان مالكا أو مقيما في قرية أو مدينة لبنانية مالكا كان أو مستأجرا فضلا عن ضريبة الدخل في حال كان رب عمل أو أجير.
قبل صدور هذا القانون كان الفلسطيتني يعامل مثله مثل أي أجنبي لجهة الخضوع للقوانين والمراسيم الاشتراعية الصادرة حول تملك الاجانب للاموال غير المنقولة. وقد عومل اللاجئ الفلسطيني تارة بوصفه عربيا وطورا بوصفه أجنبيا، وهو ما أتاح له حق التملك العقاري وتسجيل ما يشتريه في الدوائر العقارية التي تتبع لوزارة المالية دون أية اشكالات تذكر. لكن مع صدور القانون اختلف الوضع تماما، ودون الكثير من التفاصيل التي تتطلب الذكر ينبغي القول أن صدور القانون أصاب فئة كانت قد امتلكتالحقالشخصيبإلزامتسجيلملكية عقارات في السجل العقاريقبل صدوره، لكنها لم تقم بعملية تسجيل عقاراتها لاعتبارات متنوعة. مباشرة مع صدور القانون امتنعت الدوائر العقارية عن القيام بتسجيل هذه العقارات التي جرى بيعها في سنوات سابقة بموجبوكالاتأوعقودبيعغيرمسجلة. والحقيقة أن صدور القانون قد أثار نزاعا وعاصفة سياسية وقانونية لم تجد حلا لها حتى الآن، خصوصا بعد رفض المجلس الدستوري مراجعة عشرة نواب لإبطال الفقرة الثانية من المادة الاولى منه، وبقاء مشاريع التعديل التي تقدمت بها عدة كتل عالقة في المجلس النيابي.
المهم أن الموضوع برمته ما زال حتى اللحظة في المكان الذي وصل اليه دون التقدم خطوة الى الامام ، ولم ينجح المجلس النيابي في إيجاد مخارج متوافرة تفصل بين العقود السابقة على صدوره الموقعة بين طرفي العقد وإن غير المسجلة فيالسجلات، والعقود التي جرى توقيعها بعد إقراره.
المقصود هنا الإشارة الى واحدة من أبرز المشاكل العالقة بين اللاجئ ووزارة المالية، علما أن هذا اللاجئ يخضع لاحكام وقرارات هذه الوزارة في شؤون الضرائب العقارية والبلدية في حال كان مالكا أو مقيما في قرية أو مدينة لبنانية مالكا كان أو مستأجرا فضلا عن ضريبة الدخل في حال كان رب عمل أو أجير.
وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية
تتعاقد وكالة الاونروا مع عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة للقيام بعمليات إستشفاء للاجئين، غالبيتها في محافظة الجنوب. وتحصل الوكالة من الأولى خصوصا على اسعار ملائمة للقيام بالجراحات اللازمة، هي عبارة عن حسومات تتراوح بين 25% و35% من الاسعار العادية. لكن مساهمة وزارة الصحة اللبنانية تتجاوز ذلك لتقديم اللقاحات لأطفال اللاجئين خلال الحملات العامة للوقاية من الامراض. وكذلك فعلت لدى تفاقم موجة اللجوء السوري والفلسطيني من سوريا، فقد قامت الوكالة بتطعيم الأطفال في المخيمات والتجمعات بعد ان حصلت على اللقاحات أكثر من مرة من وزارة الصحة العامة. يقتصر عدد اللاجئين المستفيدين من خدمات مركز أدوية الأمراض المستعصية على عدد محدود. ففي غضون الفترة الممتدة بين 1/1/2012 و31/12/2014 حصل 146 مريضا فلسطينيا على هذه الأدوية. وهو رقم متدنٍ بالمقارنة مع من يعانون أمراضا مستعصية في المخيمات .
تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية على نحو محدود في تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. ويقتصر دورها على استقبال ورعاية وإعادة تأهيل أعداد متواضعة من اللاجئين لم تتجاوز الـ 27 حالة عام 2014. وقد توزعت هذه الحالات على نساء معنفات عدد 2 ومدمني مخدرات عدد 19 ومصابين بمرض نقص المناعة ( سيدا) عدد 6. ثم هناك اختبارات الذكاء المجانية للأطفال الذين يعانون صعوبات تعلمية أو من ذوي الحاجات الخاصة. أما باقي برامج الوزارة وخصوصا تلك التي تتجه نحو الفئات المعوزة والأكثر فقرا فلا تطال مجتمع اللاجئين بشكل متخصص لكنهم يستفيدون من خدمات مراكز الخدمات الانمائية اذا ترددوا عليها.
اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية خطوات محدودة في اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، فبعد تقديم التقرير الثاني عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (1993 – 1998)، وبعد ملاحظات اللجنة الدولية بسبب عدم شمول الاطفال اللاجئين بالتقرير، لحظت الوزارة في تقريرها الثالث (1998 – 2003) هذه الفئة وضمنت تقريرها فصلا خاصا عن الاطفال اللاجئين بما يعتبر اعترافا بمسؤوليتها عن كل الاطفال المقيمين على ارض لبنان، عملا بالاتفاقية الدولية. من ناحية ثانية، فإن القرار 121/1 تاريخ 21 أيار 2004 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والمتعلق بتحديد الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة، قد شمل الاطفال المولودون من ام لبنانية (يمكن ان يكون الاب فلسطينينا وكذلك الطفل) كما انها شملت كل النساء المعنفات بخدماتها في حال وقع العنف عليها من شخص لبناني. وهذه خطوات محدودة ولكن في الاتجاه الصحيح.
تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية على نحو محدود في تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. ويقتصر دورها على استقبال ورعاية وإعادة تأهيل أعداد متواضعة من اللاجئين لم تتجاوز الـ 27 حالة عام 2014. وقد توزعت هذه الحالات على نساء معنفات عدد 2 ومدمني مخدرات عدد 19 ومصابين بمرض نقص المناعة ( سيدا) عدد 6. ثم هناك اختبارات الذكاء المجانية للأطفال الذين يعانون صعوبات تعلمية أو من ذوي الحاجات الخاصة. أما باقي برامج الوزارة وخصوصا تلك التي تتجه نحو الفئات المعوزة والأكثر فقرا فلا تطال مجتمع اللاجئين بشكل متخصص لكنهم يستفيدون من خدمات مراكز الخدمات الانمائية اذا ترددوا عليها.
اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية خطوات محدودة في اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، فبعد تقديم التقرير الثاني عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (1993 – 1998)، وبعد ملاحظات اللجنة الدولية بسبب عدم شمول الاطفال اللاجئين بالتقرير، لحظت الوزارة في تقريرها الثالث (1998 – 2003) هذه الفئة وضمنت تقريرها فصلا خاصا عن الاطفال اللاجئين بما يعتبر اعترافا بمسؤوليتها عن كل الاطفال المقيمين على ارض لبنان، عملا بالاتفاقية الدولية. من ناحية ثانية، فإن القرار 121/1 تاريخ 21 أيار 2004 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والمتعلق بتحديد الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة، قد شمل الاطفال المولودون من ام لبنانية (يمكن ان يكون الاب فلسطينينا وكذلك الطفل) كما انها شملت كل النساء المعنفات بخدماتها في حال وقع العنف عليها من شخص لبناني. وهذه خطوات محدودة ولكن في الاتجاه الصحيح.
ووزارات ودوائر أخرى
يتعاطى اللاجئون الفلسطينيون مع باقي الوزارات والاجهزة والمؤسسات اللبنانية وإن بوتيرة أقل مما عرضناه سابقا . إذ أن هذا اللاجئ لا بد وأن يتعاطى مع وزارات : الطاقة المائية والكهربائية والبريد والهاتف والأشغال العامة والنقل والبيئة والزراعة والصناعة…الخ. وكذلك مع المجالس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء مثل مجلس الانماء والاعمار وغيره، والمؤسسات العامة لاسيما الكهرباء والمياه، وهي تتم غالبا على اساس لا مركزي. كما أن وجود المخيمات والتجمعات يفرض عليها التعامل مع محيطها الحضري بما تملكه من مؤسسات في نطاق المحافظة والقائمقامية والبلدية، خصوصا وأن شبكات الخدمات التي تصل الى المخيمات هي جزء من شبكات أكبر تشمل المنطقة التي تقع ضمنها أماكن الوجود الفلسطيني.
الكلمات: اجتماع ،الشركاء، مشروع ،اعادة اعمار، مخيم، نهر البارد, الاونروا،لجنة الحوار،الدولة للشؤون الخارجية السويسرية, السفير التركي، يلتقي، منيمنة, تقرير، لجنة الحوار،اللجوء الفلسطيني, خريس،وترو، موفدان، بري، وجنبلاط، مركز التعداد, صحافة, فلسطين, لجنة الحوار, مذكرة تفاهم، بين، لجنة الحوار، والوكالة الالمانية, منيمنة، حقوق، الفلسطيني, منيمنة،تقريراللجنة،حديث اليوم, منيمنة،يلتقي،وفد،ثابت،لحق،العودة