الضمان

​الصندوق هو مؤسسة مستقلة تخضع لوصاية وزير العمل، ويتألف من ثلاثة صناديق: ضمان المرض والأمومة، والتقديمات العائلية، وتعويض نهاية الخدمة. وقد قضى القانون 128 الصادر في عام 2010، بإفادة الأجير الفلسطيني من صندوق فرع نهاية الخدمة فقط، بينما ظلَّ محرومًا من تعويضات المرض والأمومة والاستشفاء، لاعتبار المشرِّع، في حينه، أنَّ اللاجئ يستفيد من خدمات الأونروا على صعيدي الاستشفاء والمرض والأمومة.

أصدر مجلس النواب اللبناني في 17 آب (أغسطس) 2010 القانون رقم 128، الذي عدَّل قانون الضمان الاجتماعي في ما يتعلق باستفادة العامل الفلسطيني المقيم في لبنان والمسجل لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين -وزارة الداخلية والبلديات- من تقديمات الصندوق، وأبرز ما نصّ عليه التعديل ما يلي:

  • إلغاء شرط المعاملة بالمثل؛
  • إفراد ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسابا منفصلاً مستقلاً لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين، على أن لا تتحمل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام مالي تجاهه؛
  • الإستفادة من تقديمات تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل
  • الاستثناء من تقديمات فرعَي المرض والأمومة والتعويضات العائلية.

تطبيقاً لهذا التعديل، اصدرت هيئة مكتب مجلس ادارة الضمان الاجتماعي المذكرة الاعلامية رقم 437 تاريخ 23/5/2011، التي تطال “إخضاع وإفادة اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان من أحكام قانون الضمان الإجتماعي”. وأبرز ما جاء في المذكرة الآتي

:

1- مع الاحتفاظ بالأحكام التي ترعى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، يخضع لفرع تعويض نهاية الخدمة اللاجئ الفلسطيني العامل على الأراضي اللبنانية بالشروط التالية:

  • أن يكون مقيماً في لبنان.
  • أن يكون مسجلاً في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين ـ وزارة الداخلية والبلديات.
  • أن يكون مرتبطاً بصاحب عمل واحد أو أكثر.
  • أن يكون حائزاً على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية.
2- يستفيد اللاجئ الفلسطيني العامل في لبنان الذي تتوفر فيه شروط الخضوع المنصوص عنها في الفقرة أولاً من تقديمات فرع تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني، ويعفى من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في الفقرة ثالثاً من هذه المذكرة.
3- لا يستفيد المشمولون بأحكام القانون رقم 128 من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.
4- تصفى تعويضات نهاية الخدمة لهؤلاء المضمونين وفقاً للأحكام القانونية والنظامية اللازمة، ولا يتحمّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو خزينة الدولة أية التزامات أو موجبات مالية تجاههم.

يُدفع للصندوق ما نسبته 23.5 في المائة ، توزع على النحو التالي:

  • 9 في المائة من علاوات الأمومة والمرض (7 في المائة من قبل صاحب العمل و 2 في المائة من قبل الموظف)
  • 6 في المائة من العلاوات العائلية (من قبل صاحب العمل)
  • 8 في المائة من تعويض نهاية الخدمة (من قبل صاحب العمل)
  • 0.5 في المائة لإدارة الصندوق (من قبل صاحب العمل).

 

إنَّ الإجراءات التطبيقية الداخلية على مستوى مجلس إدارة الضمان، فسّرت القوانين النافذة بأنها تنصُّ على أنَّ صاحب العمل الذي يستخدم الأجير الفلسطيني عليه أن يدفع عن أجيره ما نسبته 21,5%  من الأجر الذي يتقاضاه (أي المساهمة الكاملة عن الفروع الثلاثة، كما على الأجير اللبناني)؛ بينما تنحصر فائدة الأجير الفلسطيني بفرع نهاية الخدمة الذي تبلغ مساهمته 8% فقط. عطَّل ذلك عمليًّا تطبيق القانون 128.
 هذا في المجال العملي، أمّا على الصعيد العام، فيمكن ملاحظة محدودية أعداد المستفيدين من صندوق نهاية الخدمة من اللاجئين الفلسطينيين، ما يعبر عن مشكلة لم تُحل رغم الاقرار بضرورة حصولهم على اجازات العمل بعد التسهيلات القانونية التي حصلوا عليها بموجب القانون 129.

تعاطت لجنة الحوار مع ملف الضمان الاجتماعي للعامل اللاجئ الفلسطيني باعتناء، في ظل التعديل التشريعي لقانون الضمان عبر القانون رقم 128؛ وبدا هذا الاهتمام واضحاً لما كانت من أبرز التوصيات التي رفعتها مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينييين خلال زيارة وفدها للرئيس تمام سلام، بتاريخ 24 حزيران (يونيو) 2015، تنصّ على التالي: “حصر مساهمة رب العمل في اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 8,5% بدلاً من 23,5% من الراتب، علمًا أنَّ العامل اللاجىء لا يستفيد إلَّا من صندوق نهاية الخدمة الذي يتوجب أن يدفع عنه رب العمل 8,5% فقط”.