التملك

منذ تأسيسها في 8/12/1949، تولت الاونروا مهمة توفير الاسكان والخدمات للاجئين الفلسطينيين. وقامت بذلك من خلال انشاء عدد من المخيمات المعترف بها والموزعة على المحافظات اللبنانية كافة، من اجل اقامة اللاجئين الفلسطنيين فيها، وذلك من ضمن الخدمات الاخرى التي تقدمها لهم.

لقد اتاحت قوانين تملك الأجانب المتعاقبة والمطبّقة على اللاجئين الفلسطينيين، بكونهم اشخاصا من رعايا البلدان العربية، حق تملك عقارات مبنية، او مخصّصة للبناء، اختلفت مساحتها وفق القانون من3000 م م كحد أقصى في بيروت، الى 5000 م م كحد أقصى في باقي المحافظات، إلى أن صدّق مجلس النواب اللبناني مشروع القانون رقم 296/2001 بتاريخ 3/4/2001، متضمناً تعديلا على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969، (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، واصبحت المادة الاولى الجديدة فيه، كالتالي:

“لا يجوز لأي شخص غير لبناني، طبيعياً كان أم معنوياً، كما لا يجوز لأي شخص معنوي لبناني يعتبره هذا القانون بحكم الأجنبي، أن يكتسب بعقد أو عمل قانوني آخر بين الأحياء، أي حق عيني عقاري في الأراضي اللبنانية أو أي حق عيني من الحقوق الأخرى التي يعيّنها هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير المالية. ولا يُشَذّ عن هذه القاعدة إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحةً في هذا القانون أو في نص خاص.

لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين”.

من المشكلات الواقعية والمستمرة التي ارتبطت بالقانون الجديد للتملك 296/2001، امتناع أمناء السجل العقاري عن تسجيل عقود البيع المبرمة وغير المسجلة في دوائر السجل العقاري مباشرة بعد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية. كما امتنع كتاب العدل عن إجراء عقود بيع للفلسطينيين، وذلك استناداً على رأي –غير ملزم- صادر عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 394/2001 بتاريخ 19/06/2001.

أما في ما يخص مسألة التوريث، وبخلاف الشائعات التي تداولها معظم العاملين في المجال الحقوقي والمدني الفلسطيني، وبعد تدقيق أجرته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، تبيّن منه أن المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية تقوم حكماً بتسجيل انتقال ملكية الفلسطيني بالوفاة باسم الورثة، دون أي مانع أو عائق، إذا كانت المعاملات مستوفية كل الشروط والأصول القانونية.

وهناك الاشكالية السياسية المتمثلة في اعتراف لبنان بالسلطة الفلسطينية وقبوله التعامل مع جوازات السفر التي تصدرها وافتتاح سفارة لها في بيروت منذ العام 2008، وبالتالي فإنّ الفلسطيني بات يحمل جنسية دولة معترف بها من خلال كونها دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة.

جدول ملكية اللاجئين الفلسطنيين للشقق السكنية المسجلة، حسب الاقضية (حتى 9/3/2015)

القضاء

عدد الشقق المملوكة

% من المجموع

الشوف

985

18.5

الكورة

2

0.0

المتن

64

1.2

النبطية

1

0.0

بعبدا

440

8.3

بيروت

693

13.0

جبيل

3

0.1

جزين

4

0.1

زحلة

6

0.1

صور

138

2.6

صيدا

1845

34.6

طرابلس

789

14.8

عاليه

320

6.0

عكار

4

0.1

كسروان

37

0.7

المجموع

5331

100.0

 

المحافظة

العقارات المبنية (م.م)

العقارات غير المبنية (م.م)

الاجمالي

الاجمالي

عدد المالكين

اجمالي المساحة

عدد المالكين

اجمالي المساحة

عدد المالكين

اجمالي المساحة

المالكون

(%)

المساحة

(%)

الجنوب

3022

134030

1024

940068

4046

1074098

36

41

النبطية

1

23

26

14122

27

14145

0

1

الشمال

1069

49620

449

371576

1518

421196

13

16

بيروت

1296

17027

51

6975

1347

24002

12

1

جبل لبنان

3125

137779

740

443852

3865

581631

34

22

البقاع

6

895

499

484337

505

485232

4

19

المجموع

8519

339374

2789

2260930

11308

2600304

100

100

المصدر: وزاة المالية، نظام السجل العقاري الممكنن.